( 2044 ) مسألة : قال : ( ومن
نوى الإفطار فقد أفطر ) هذا الظاهر من المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، إلا أن أصحاب الرأي قالوا : إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه . بناء على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار .
وحكي عن
ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك ; لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها ، فلم تفسد بنية الخروج منها ، كالحج . ولنا أنها عبادة من شرطها النية ، ففسدت بنية الخروج منها ، كالصلاة ، ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة ، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها ، وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكما ، ففسد الصوم لزوال شرطه . وما ذكره
ابن حامد لا يطرد في غير رمضان ، ولا يصح القياس على الحج ، فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة ، وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه ، فافترقا .