[ ص: 25 ] فصل : فأما
صوم النافلة ، فإن نوى الفطر ، ثم لم ينو الصوم بعد ذلك ، لم يصح صومه ; لأن النية انقطعت ، ولم توجد نية غيرها فأشبه من لم ينو أصلا . وإن عاد فنوى الصوم ، صح صومه ، كما لو أصبح غير ناو للصوم ; لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما وخلو بعض أجزاء النهار عنها ، والنفل مخالف للفرض في ذلك ، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه ، ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت ، وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى بعد ذلك ، فكذلك إذا نوى الفطر ، ثم نوى الصوم بعده ، بخلاف الواجب ، فإنه لا يصح بنية من النهار .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إذا أصبح صائما ، ثم عزم على الفطر ، فلم يفطر حتى بدا له ، ثم قال : لا ، بل أتم صومي من الواجب . لم يجزئه حتى يكون عازما على الصوم يومه كله ، ولو كان تطوعا كان أسهل . وظاهر هذا موافق لما ذكرناه . وقد دل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28238كان يسأل أهله : هل من غداء ؟ فإن قالوا : لا . قال : إني إذا صائم } .