صفحة جزء
( 2053 ) فصل : فأما الوطء في فرج البهيمة . فذكر القاضي ، أنه موجب للكفارة ; لأنه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية . وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة . وذكره أبو الخطاب ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فإنه مخالف لوطء الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين ، وفي كثير من أحكامه .

ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية ، أو كبيرة أو صغيرة ; لأنه إذا وجب بوطء الزوجة ، فبوطء الأجنبية أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية