( 2053 ) فصل : فأما
الوطء في فرج البهيمة . فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه موجب للكفارة ; لأنه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية . وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فإنه مخالف لوطء الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين ، وفي كثير من أحكامه .
ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية ، أو كبيرة أو صغيرة ; لأنه إذا وجب بوطء الزوجة ، فبوطء الأجنبية أولى .