( 2054 ) فصل :
ويفسد صوم المرأة بالجماع ، بغير خلاف نعلمه في المذهب ; لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل وهل يلزمها الكفارة ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلزمها . وهو اختيار
أبي بكر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
والثانية ، لا كفارة عليها . قال
أبو داود : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن من
أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة . ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها ، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه ، فكان على الرجل كالمهر .