صفحة جزء
( 2054 ) فصل : ويفسد صوم المرأة بالجماع ، بغير خلاف نعلمه في المذهب ; لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل وهل يلزمها الكفارة ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلزمها . وهو اختيار أبي بكر ، وقول مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور ، وابن المنذر ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل .

والثانية ، لا كفارة عليها . قال أبو داود : سئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . وهذا قول الحسن ، وللشافعي قولان كالروايتين . ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة . ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها ، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه ، فكان على الرجل كالمهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية