( 2055 ) فصل : وإن
أكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول
الحسن . ونحو ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية
ابن القاسم - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها .
ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .