صفحة جزء
( 2055 ) فصل : وإن أكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول الحسن . ونحو ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة .

وقال مالك في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول أحمد - في رواية ابن القاسم - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها .

ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية