[ ص: 28 ] فصل : فإن
تساحقت امرأتان ، فلم ينزلا ، فلا شيء عليهما . وإن أنزلتا ، فسد صومهما . وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل ، أو لا يلزمهما كفارة بحال ؟ فيه وجهان ، مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة ؟ على روايتين ، وأصح الوجهين ، أنهما لا كفارة عليهما ; لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص عليه ، فيبقى على الأصل . وإن
ساحق المجبوب فأنزل ، فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل .