( 2057 ) فصل : وإن
جامعت المرأة ناسية للصوم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : حكم النسيان حكم الإكراه ، ولا كفارة عليها فيهما ، وعليها القضاء ; لأن الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان ، فكذلك في حق المرأة . ويحتمل أن لا يلزمها القضاء ; لأنه مفسد لا يوجب الكفارة ، فأشبه الأكل .