( 2059 ) فصل :
ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان ، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تجب على من وطئ في قضاء رمضان ; لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها ، فوجبت في قضائها ، كالحج .
ولنا أنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ; لأنه متعين بزمان محترم ، فالجماع فيه هتك له ، بخلاف القضاء .