( 2061 ) فصل : إذا
طلع الفجر وهو مجامع ، فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب القضاء دون الكفارة ; لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا ، فلم يوجب الكفارة ، كما لو ترك النية وجامع .
ولنا أنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفارة ، كما لو وطئ بعد طلوع الفجر ، وعكسه إذا لم ينو ، فإنه يتركه لترك النية لا الجماع ، ولنا فيه منع أيضا . وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر ، فقال
ابن حامد .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : عليه الكفارة أيضا ; لأن النزع جماع يلتذ به ، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة ، كالإيلاج . وقال
أبو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه ترك للجماع ، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع ، كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها ، فخرج منها ، كذلك هاهنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبطل صومه ، ولا كفارة عليه ; لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره .
وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع ، من غير أن يكون قبله شيء من الجماع ، فلا حاجة إلى فرضها ، والكلام فيها .