صفحة جزء
( 2069 ) مسألة : قال : ( وإن جامع ، فلم يكفر حتى جامع ثانية ، فكفارة واحدة ) وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه ، بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تجزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، واختيار أبي بكر ، ومذهب الزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب [ ص: 33 ] الرأي ; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد .

والثاني : لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان . اختاره القاضي ، وبعض أصحابنا . وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المنذر . وروي ذلك عن عطاء ، ومكحول ; لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين ، وكالحجتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية