( 2069 ) مسألة : قال : ( وإن
جامع ، فلم يكفر حتى جامع ثانية ، فكفارة واحدة ) وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه ، بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تجزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
أبي بكر ، ومذهب
الزهري ،
والأوزاعي ، وأصحاب
[ ص: 33 ] الرأي ; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد .
والثاني : لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وبعض أصحابنا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ; لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين ، وكالحجتين .