( 2071 ) فصل : إذا
أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان ، فقامت البينة بالرؤية ، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : يأكل بقية يومه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا نعلم أحدا قاله غير
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ذلك رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا أعلم أحدا ذكرها غيره ، وأظن هذا غلطا ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه ; لأن حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم ، فكيف يبيح الأكل ، ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه ; لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع .
فإذا تقرر هذا ، فإن جامع فيه ، فعليه القضاء والكفارة ، كالذي أصبح لا ينوي الصيام ، أو أكل ثم جامع . وإن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع ، على ما مضى فيه .