صفحة جزء
( 2081 ) مسألة : قال : ( وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر ، وأطعم لكل يوم مسكينا ) وجملة ذلك أن الشيخ الكبير ، والعجوز ، إذا كان يجهدهما الصوم ، ويشق عليهما مشقة شديدة ، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا . وهذا قول علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي .

وقال مالك : لا يجب عليه شيء ; لأنه ترك الصوم لعجزه ، فلم تجب فدية ، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت . وللشافعي قولان كالمذهبين . ولنا الآية ، وقول ابن عباس في تفسيرها : نزلت رخصة للشيخ الكبير . ولأن الأداء صوم واجب ، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء .

وأما المريض إذا مات ، فلا يجب الإطعام ; لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء ، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم ، فلم يفعل حتى مات ، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة ، والشيخ الهرم له ذمة صحيحة ، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضا فلا شيء عليه ، و { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية