صفحة جزء
( 2083 ) مسألة : قال : ( وإذا حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطرت وقضت ; فإن صامت ، لم يجزئها ) أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ، وأنهما يفطران رمضان ، ويقضيان ، وأنهما إذا [ ص: 39 ] صامتا لم يجزئهما الصوم ، وقد قالت عائشة : { كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة } . متفق عليه .

والأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو سعيد : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، فذلك من نقصان دينها } . رواه البخاري . والحائض والنفساء سواء ; لأن دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه . ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواء وجد في أوله أو في آخره ، ومتى نوت الحائض الصوم ، وأمسكت ، مع علمها بتحريم ذلك ، أتمت ، ولم يجزئها .

التالي السابق


الخدمات العلمية