( 206 ) فصل : وهو مخير بين
الاستنجاء بالماء أو الأحجار ، في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء غسل الدبر محدث . وكان
الحسن لا يستنجي بالماء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة القولان جميعا . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : جربناه فوجدناه صالحا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وهو الصحيح ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43766كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء . } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35094أنها قالت : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ; فإني أستحييهم ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . } قال
الترمذي : هذا حديث صحيح . رواه
سعيد ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37824نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } قال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت هذه الآية فيهم } . رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأنه يطهر المحل ، ويزيل النجاسة ، فجاز ، كما لو كانت النجاسة على محل آخر .
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . وإن اقتصر على الحجر أجزأه ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، والأفضل أن يستجمر بالحجر ، ثم يتبعه الماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن جمعهما فهو أحب إلي ; لأن
عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21437مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ; فإني أستحييهم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . } احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواه
سعيد ; ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل ، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن .