صفحة جزء
( 2087 ) فصل : فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر ، لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء ; لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب ، كما لو أخر الحج الواجب سنين ، لم يكن عليه أكثر من فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية