( 2088 ) فصل : وإن
مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر ، أطعم عنه لكل يوم مسكين واحد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيما روى عنه
أبو داود ، أن رجلا سأله عن امرأة أفطرت رمضان ، ثم أدركها رمضان آخر ، ثم ماتت ؟ قال : يطعم عنها . قال له السائل : كم أطعم ؟ قال : كم أفطرت ؟ قال : ثلاثين يوما . قال اجمع ثلاثين مسكينا ، وأطعمهم مرة واحدة ، وأشبعهم . قال : ما أطعمهم ؟ قال خبزا ولحما إن قدرت من أوسط طعامكم . وذلك لأنه بإخراج كفارة واحدة ، أزال تفريطه بالتأخير ، فصار كما لو مات من غير تفريط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يطعم عنه لكل يوم فقيران ; لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة ، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة ، فإذا اجتمعا وجبت كفارتان ، كما لو فرط في يومين .