( 2089 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جواز
التطوع بالصوم ، ممن عليه صوم فرض ، فنقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه قال : لا يجوز له أن يتطوع بالصوم ، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه ، يبدأ بالفرض ، وإن كان عليه
[ ص: 41 ] نذر صامه يعني بعد الفرض . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26169من صام تطوعا ، وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه } . ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها ، كالحج . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يجوز له التطوع ; لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع ، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة يتطوع في أول وقتها ، وعليه يخرج الحج .
ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين ، فأشبه صوم التطوع في رمضان ، بخلاف مسألتنا . والحديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وفي سياقه ما هو متروك ، فإنه قال في آخره : ( ومن أدركه رمضان ، وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه ) . ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم .