( 2097 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في صيام تطوع ، فخرج منه ، فلا قضاء عليه ، وإن قضاه فحسن ) وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع ، استحب له إتمامه ، ولم يجب ، فإن خرج منه ، فلا قضاء عليه ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ، ثم أفطرا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس به ، ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا
صام الرجل تطوعا ، ثم شاء أن يقطعه قطعه ، وإذا دخل في صلاة تطوعا ، ثم شاء أن يقطعها قطعها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : متى أصبحت تريد الصوم ، فأنت على آخر النظرين ، إن شئت صمت ، وإن شئت أفطرت هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إذا أجمع على الصيام ، فأوجبه على نفسه ، فأفطر من غير عذر ، أعاد يوما مكان ذلك اليوم . وهذا محمول على أنه استحب ذلك ، أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر ، فإن خرج قضى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا قضاء عليه .
واحتج من أوجب القضاء بما روي عن
عائشة ، أنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1074أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين ، فأهدي لنا حيس ، فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا يوما مكانه } ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها ، كالحج والعمرة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26242قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإني صائم . ثم مر بعد ذلك اليوم ، وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب الحيس . قلت : يا رسول الله ، إنه أهدي لنا حيس ، فخبأت لك منه ، قال : أدنيه ، أما إني قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ، ثم قال لنا : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ; فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها } هذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وهو أتم من غيره
وروت
أم هانئ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26244قالت : دخلت على رسول [ ص: 45 ] الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب ، فناولنيه فشربت منه ، ثم قلت : يا رسول الله ، لقد أفطرت وكنت صائمة . فقال لها : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت : لا . قال : فلا يضرك إن كان تطوعا } رواه
سعيد وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وفي لفظ قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26746قلت ، إني صائمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المتطوع أمير نفسه ، فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري } ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه ، كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال .
فأما خبرهم ، فقال
أبو داود : لا يثبت . وقال
الترمذي : فيه مقال . وضعفه
الجوزجاني وغيره ، ثم هو محمول على الاستحباب . إذا ثبت هذا ، فإنه يستحب له إتمامه ، وإن خرج منه استحب قضاؤه ; للخروج من الخلاف ، وعملا بالخبر الذي رووه . ( 2098 )
فصل :
وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام ، في أنها لا تلزم بالشروع ، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها ، إلا الحج والعمرة ، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا ، لتأكد إحرامهما ، ولا يخرج منهما بإفسادهما . ولو اعتقد أنهما واجبان ، ولم يكونا واجبين ، لم يكن له الخروج منهما .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الرجل يصبح صائما متطوعا ، أيكون بالخيار ؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها ؟ فقال : الصلاة أشد ، أما الصلاة فلا يقطعها . قيل له : فإن قطعها قضاها ؟ قال : إن قضاها فليس فيه اختلاف . ومال
أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال ، فلزمت بالشروع فيها ، كالحج .
وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه ، كالصدقة ، والحج والعمرة يخالفان غيرهما . ( 2099 ) فصل : ومن
دخل في واجب ، كقضاء رمضان ، أو نذر معين أو مطلق ، أو صيام كفارة ; لم يجز له الخروج منه ; لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه ، وغير المتعين تعين بدخوله فيه ، فصار بمنزلة الفرض المتعين ، وليس في هذا خلاف بحمد الله .