( 2100 ) مسألة : قال (
وإذا كان للغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به ) يعني أنه يلزم الصيام ، يؤمر به ويضرب على تركه ، ليتمرن عليه ، ويتعوده ، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها ، وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا ، لا يخور فيهن ولا يضعف ، حمل صوم شهر رمضان وقال
إسحاق : إذا بلغ ثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة . واعتباره بالعشر أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . ( 2101 )
فصل : ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
غلام احتلم : صام ولم يترك ، والجارية إذا حاضت وهذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على
الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9439إذا أطاق الغلام [ ص: 46 ] صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان } ولأنه عبادة بدنية ، أشبه الصلاة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا . والمذهب الأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب عندي ، رواية واحدة : أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ ، وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من ترك الصلاة يقضيها . نحمله على الاستحباب ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . } ولأنه عبادة بدنية ، فلم تجب على الصبي ، كالحج . وحديثهم مرسل ، ثم نحمله على الاستحباب ، وسماه واجبا ، تأكيدا لاستحبابه ، كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب على كل محتلم } ( 2102 ) فصل : إذا نوى الصبي الصوم من الليل ، فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتم صومه ، ولا قضاء عليه . لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ .
ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا ، كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ، ثم نذر إتمامه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء ; لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها ، فلزمته إعادتها ، كالصلاة ، والحج إذا بلغ بعد الوقوف ، وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه ، والماضي قبل بلوغه نفل ، فلم يجز عن الفرض ، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم ; لزمه القضاء ، فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه ، فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة أهل العلم . وقال
الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه .
ولنا أنه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان . وإن
بلغ الصبي وهو مفطر ، فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه ؟ على روايتين .