( 2103 ) مسألة : قال ( وإذا
أسلم الكافر في شهر رمضان ، صام ما يستقبل من بقية شهره ) أما صوم ما يستقبله من بقية شهره ، فلا خلاف فيه ، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه ، فلا يجب . وبهذا قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عليه قضاؤه . وعن
الحسن كالمذهبين .
ولنا ، أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلم يلزمه قضاؤه ، كالرمضان الماضي . ( 2104 ) فصل : فأما
اليوم الذي أسلم فيه ، فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه . هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال
الماجشون ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا قضاء عليه ; لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه ، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم ، وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة . ( 2105 ) فصل : فأما
المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر ، فعليه صوم ما بقي من الأيام ، بغير خلاف . وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء ما مضى .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضي ، وإن مضى عليه سنون . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ; لأنه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم ، كالإغماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جن جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في أثنائه قضى ، ما
[ ص: 47 ] مضى ; لأن الجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد ، فإذا وجد في بعض الشهر ، وجب القضاء ، كالإغماء . ولنا أنه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه ، كالصغر والكفر . ويخص
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بأنه معنى ، لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء ، فإذا وجد في بعضه أسقطه ، كالصغر والكفر ، ويفارق الإغماء في ذلك .