( 2106 ) مسألة : قال : ( وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده ، صام ) المشهور في المذهب أنه متى
رأى الهلال واحد لزمه الصيام ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وإسحاق : لا يصوم . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصوم إلا في جماعة الناس . وروي نحوه عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ; لأنه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين . ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم . وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره ، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل . ( 2107 ) فصل : فإن أفطر ذلك اليوم بجماع ، فعليه الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تجب ; لأنها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه ، كالحد . ولنا أنه
أفطر يوما من رمضان بجماع ، فوجبت به عليه الكفارة ، كما لو قبلت شهادته ، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة ، ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير ، مع وقوع الخلاف فيه .