( 2108 ) مسألة : قال : ( وإن كان عدلا ، صوم الناس بقوله ) المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه
يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ، ويلزم الناس الصيام بقوله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصحيح عنه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : اثنين أعجب إلي . قال
أبو بكر : إن رآه وحده ، ثم قدم المصر ، صام الناس بقوله ، على ما روي في الحديث ، وإن كان الواحد في جماعة الناس ، فذكر أنه رآه دونهم ، لم يقبل إلا قول اثنين ; لأنهم يعاينون ما عاين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه : لا يقبل إلا شهادة اثنين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
وإسحاق لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه . فقال : إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين ، وإن شهد شاهدان ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الغيم كقولنا ، وفي الصحو : لا يقبل إلا الاستفاضة ; لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ، والموانع مرتفعة ، فيراه واحد دون الباقين .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17410جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال . قال ، أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم . قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أذن في الناس ، فليصوموا غدا } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16693تراءى [ ص: 48 ] الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته . فصام وأمر الناس بصيامه . } رواه
أبو داود .
ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من واحد ، كالخبر بدخول وقت الصلاة ، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل من واحد عدل ، كالرواية ، وخبرهم إنما يدل بمفهومه ، وخبرنا أشهر منه ، وهو يدل بمنطوقه ، فيجب تقديمه ، ويفارق الخبر عن هلال شوال ، فإنه خروج من العبادة ، وهذا دخول فيها ، وحديثهم في هلال شوال يخالف مسألتنا ، وما ذكره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يصح ; لأنه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي وبعده ، ويجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحدة نظرهم ، ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد ; جاز ، ولو شهد شاهدان ; وجب قبول شهادتهما ، ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم ، ولا يثبت بشهادة اثنين ، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين ، رد عليه الخبر الأول ، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور ، ولو أن جماعة في محفل ، فشهد اثنان منه أنه طلق زوجته ، أو أعتق عبده ; قبلت شهادتهما دون من أنكر ، ولو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر في الخطبة شيئا ، لم يشهد به غيرهما ; لقبلت شهادتهما ، وكذلك لو شهدا عليه بفعل ، وإن كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر ، كذا هاهنا . ( 2109 )
فصل : وإن
أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله ; لزمه الصوم . وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم ; لأنه خبر بوقت العبادة ، يشترك فيه المخبر والمخبر ، أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاة . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ومقتضى هذا أنه يلزمه قبول الخبر ، وإن رده الحاكم ; لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة ، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته . ( 2110 )
فصل : فإن
كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة ، ويحتمل أن لا تقبل ; لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال .