( 2111 ) مسألة : قال ( ولا يفطر إلا بشهادة اثنين ) وجملة ذلك أنه لا يقبل في
هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين . في قول الفقهاء جميعهم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور ، فإنه قال : يقبل قول واحد ; لأنه أحد طرفي شهر رمضان ، أشبه الأول ، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، أشبه الرواية وأخبار الديانات .
ولنا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7149أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين } . ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها
[ ص: 49 ] في العبادة ، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود ، وهذا يفارق الخبر ; لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه ، وفلان عن فلان ، وهذا لا يقبل فيه ذلك ، فافترقا . ( 2112 )
فصل :
ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا
شهادة النساء المنفردات وإن كثرن ، وكذلك سائر الشهور ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، وليس بمال ، ولا يقصد به المال ، فأشبه القصاص ، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان ، لكن تركناه احتياطا للعبادة . ( 2113 )
فصل : وإذا
صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يروا هلال شوال ، ; أفطروا وجها واحدا . وإن
صاموا بشهادة واحد ، فلم يروا الهلال ; ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطرون ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39474وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا } . ولأنه فطر ، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد ، كما لو شهد بهلال شوال . والثاني : يفطرون . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة ، لا بالشهادة ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا ، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة ، كذا هاهنا .
وإن صاموا لأجل الغيم ; لم يفطروا وجها واحدا ; لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم .