( 2121 ) مسألة : قال ( وفي أيام التشريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يصومها عن الفرض ) وجملة ذلك أن
أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا ; لما روى
نبيشة الهذلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8922أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر لله عز وجل . } متفق عليه
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16302بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أنادي : أيها الناس ، إنها أيام أكل وشرب وبعال } . إلا أنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، وهو ضعيف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أنه قال : هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهي أيام التشريق . رواه
أبو داود ولا يحل صيامها تطوعا ، في قول أكثر أهل العلم ،
[ ص: 52 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .
وقد روى
أبو مرة مولى أم هانئ ، أنه دخل مع
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو على أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فقرب إليهما طعاما ، فقال : كل ، فقال : إني صائم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو : كل ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . والظاهر أن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما صومها للفرض ، ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها ، فأشبهت يومي العيد . والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ،
وعائشة ، أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي : المتمتع إذا عدم الهدي ، وهو حديث صحيح ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويقاس عليه كل مفروض .