صفحة جزء
( 2121 ) مسألة : قال ( وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه يصومها عن الفرض ) وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا ; لما روى نبيشة الهذلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر لله عز وجل . } متفق عليه

وروي عن عبد الله بن حذافة قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أنادي : أيها الناس ، إنها أيام أكل وشرب وبعال } . إلا أنه من رواية الواقدي ، وهو ضعيف . وعن عمرو بن العاص ، أنه قال : هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . قال مالك : وهي أيام التشريق . رواه أبو داود ولا يحل صيامها تطوعا ، في قول أكثر أهل العلم ، [ ص: 52 ] وعن ابن الزبير أنه كان يصومها . وروي نحو ذلك عن ابن عمر الأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .

وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص ، فقرب إليهما طعاما ، فقال : كل ، فقال : إني صائم . فقال عمرو : كل ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها ، وينهى عن صيامها . والظاهر أن عبد الله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما صومها للفرض ، ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها ، فأشبهت يومي العيد . والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمرو ، وعائشة ، أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي : المتمتع إذا عدم الهدي ، وهو حديث صحيح ، رواه البخاري ويقاس عليه كل مفروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية