( 2122 ) فصل : ويكره
إفراد يوم الجمعة بالصوم ، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة ، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر ، أو آخره ، أو يوم نصفه ، ونحو ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي أن يفرد ، ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه ، وأما أن يفرد فلا . قال : قلت : رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوقع فطره يوم الخميس ، وصومه يوم الجمعة ، وفطره يوم السبت ، فصام الجمعة مفردا ؟ فقال : هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة ، إنما كره أن يتعمد الجمعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يكره إفراد الجمعة ; لأنه يوم ، فأشبه سائر الأيام . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31741لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا يوما قبله أو بعده } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8609أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم . } متفق عليهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1102أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفيه أحاديث سوى هذه ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده ; لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدا ( 2123 )
فصل : قال أصحابنا : يكره
إفراد يوم السبت بالصوم ; لما روى
عبد الله بن بسر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30377لا تصوموا يوم السبت ، إلا فيما افترض عليكم } . أخرجه
الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن .
وروي أيضا عن
عبد الله بن بسر ، عن أخته
الصماء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30377لا تصوموا يوم السبت ، إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة ، فليمضغه } . أخرجه
أبو داود . وقال : اسم أخت
عبد الله بن بسر هجيمة ، أو
جهيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء فيه حديث
الصماء ، وكان
يحيى بن سعيد يتقيه ، أي : أن يحدثني به ، وسمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم والمكروه إفراده ، فإن صام معه
[ ص: 53 ] غيره ; لم يكره ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية .
وإن وافق صوما لإنسان ، لم يكره ، لما قدمناه . وقال أصحابنا : ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم ; لأنهما يومان يعظمهما الكفار ، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما ، فكره كيوم السبت . وعلى قياس هذا ، كل عيد للكفار ، أو يوم يفردونه بالتعظيم .