( 2126 ) مسألة : قال : ( وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المقبلة ) وجملة ذلك أن المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن
الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعده ، وكان ذلك في آخر رمضان ، لم يفطروا برؤيته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان بعده فهو لليلة
[ ص: 54 ] المقبلة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . رواه
سعيد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته } . وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر ، ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية .
وحكي هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولنا ما روى
أبو وائل ، قال : جاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ونحن
بخانقين ، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ومن سمينا من الصحابة ، وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد ، بدليل ما لو رآه عشية .
فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان ، فالصحيح أيضا ، أنه لليلة المقبلة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه للماضية ، فيلزم قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة ، والأول أصح ; لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره ، فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر .