صفحة جزء
( 2132 ) مسألة : قال ( ومن صام شهر رمضان ، وأتبعه بست من شوال ، وإن فرقها ، فكأنما صام الدهر ) وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم . روي ذلك عن كعب الأحبار ، والشعبي ، وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك وقال : ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه .

ولنا ما روى أبو أيوب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، فكأنما صام الدهر } . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . وقال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى سعيد ، بإسناده عن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من صام رمضان ، شهر بعشرة أشهر ، وصام ستة أيام بعد الفطر ، وذلك تمام سنة } . يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، فالشهر بعشرة والستة بستين يوما . فذلك اثنا عشر شهرا ، وهو سنة كاملة ، ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان ; لأن يوم الفطر فاصل . فإن قيل : فلا دليل في هذا الحديث على فضيلتها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صيامها بصيام الدهر ، وهو مكروه . قلنا : إنما كره صوم الدهر ; لما فيه من [ ص: 57 ] الضعف والتشبيه بالتبتل ، لولا ذلك لكان ذلك فضلا عظيما ، لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة ، والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به ، على وجه عري عن المشقة ، كما قال عليه السلام { من صام ثلاثة أيام من كل شهر ، كان كمن صام الدهر } . ذكر ذلك حثا على صيامها ، وبيان فضلها ، ولا خلاف في استحبابها .

ونهى عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث . وقال : من قرأ { قل هو الله أحد } فكأنما قرأ ثلث القرآن . أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل ، لا في كراهة الزيادة عليه . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة ، في أول الشهر أو في آخره ; لأن الحديث ورد بها مطلقا من غير تقييد ، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما ، والحسنة بعشر أمثالها ; فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوما ، وهو السنة كلها ، فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله ، وهذا المعنى يحصل مع التفريق . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية