( 2133 ) مسألة : قال (
وصيام عاشوراء كفارة سنة ، ويوم
عرفة كفارة سنتين ) وجملته أن صيام هذين اليومين مستحب ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21231صيام عرفة : إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده } وقال في
صيام عاشوراء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12738إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
إذا ثبت هذا فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2030أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم } . رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : التاسع وروي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21237صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا باليهود ، } إذا ثبت هذا فإنه يستحب صوم التاسع والعاشر لذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام . وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر . ( 2134 )
فصل : واختلف في
صوم عاشوراء ، هل كان واجبا ؟ فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى أنه لم يكن واجبا . وقال : هذا قياس المذهب . واستدل بشيئين ; أحدهما ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل } بالصوم ، والنية في الليل شرط في الواجب . والثاني : أنه لم يأمر من أكل بالقضاء ، ويشهد لهذا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44160يقول : إن هذا يوم عاشوراء ، لم يكتب الله عليكم صيامه ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر } . وهو حديث صحيح .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كان مفروضا ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3425أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ، فلما افترض رمضان كان هو الفريضة ، وترك عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه } . وهو حديث صحيح . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية محمول على أنه أراد : ليس هو مكتوبا عليكم الآن .
وأما تصحيحه بنية من النهار ، وترك الأمر بقضائه ، فيحتمل أن نقول : من لم يدرك اليوم بكماله لم يلزمه قضاؤه . كما قلنا في من أسلم وبلغ في أثناء يوم من رمضان . على أنه قد روى
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23265أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا . قال : فأتموا بقية يومكم ، واقضوه } .
[ ص: 58 ]
( 2135 ) فصل : فأما يوم
عرفة : فهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، سمي بذلك ، لأن الوقوف
بعرفة فيه . وقيل : سمي يوم عرفة ، لأن
إبراهيم عليه السلام أري في المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه ، فأصبح يومه يتروى ، هل هذا من الله أو حلم ؟ فسمي يوم التروية ، فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضا فأصبح يوم
عرفة ، فعرف أنه من الله ، فسمي يوم
عرفة . وهو يوم شريف عظيم ، وعيد كريم ، وفضله كبير . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119028أن صيامه يكفر سنتين . } ( 2136 )
فصل :
وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها ، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34642ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء } . وهو حديث حسن صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34640ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها ، من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر } . وهذا حديث غريب ، أخرجه
الترمذي . وروى
أبو داود ، بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27884كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء } .