صفحة جزء
( 2147 ) مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : ( والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا ، فيلزم الوفاء به ) لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه ، تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثوابه ، واعتكاف أزواجه معه وبعده ، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا ، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده .

وقال عليه السلام { : من أراد أن يعتكف ، فليعتكف العشر الأواخر } . ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة . وأما إذا نذره ، فيلزمه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من نذر أن يطيع الله فليطعه } . رواه البخاري . وعن عمر ، أنه قال { : يا رسول الله ، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه البخاري ، ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية