( 2147 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا ، فيلزم الوفاء به ) لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه ، تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثوابه ، واعتكاف أزواجه معه وبعده ، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا ، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35454 : من أراد أن يعتكف ، فليعتكف العشر الأواخر } . ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة . وأما إذا نذره ، فيلزمه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43469 : يا رسول الله ، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .