( 2149 ) مسألة : قال : ( ويجوز بلا صوم ، إلا أن يقول في نذره بصوم ) المشهور في المذهب أن
الاعتكاف يصح بغير صوم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الصوم شرط في الاعتكاف . قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة . وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والحسن بن يحيى ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7857أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف ، وصم } . رواه
أبو داود . ولأنه لبث في مكان مخصوص . فلم يكن بمجرده قربة ، كالوقوف .
[ ص: 65 ]
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37799أنه قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ، لأنه لا صيام فيه ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فلم يشترط له الصيام كالصلاة ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فأشبه سائر العبادات ، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ، ولم يصح فيه نص ، ولا إجماع .
قال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
أبي سهل ، قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . فقال : ليس عليها صيام ، إلا أن تجعله على نفسها . فقال
الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قال : فعن
أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فعن
عثمان ؟ قال : لا . فخرجت من عنده ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ، فسألتهما ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياما ، إلا أن تجعله على نفسها ، وأحاديثهم لا تصح . أما حديثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فتفرد به
ابن بديل ، وهو ضعيف ، قال
أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر . والصحيح ما رويناه ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وغيرهما . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة موقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم ، ولو صح فالمراد به الاستحباب ; فإن الصوم فيه أفضل ، وقياسهم ينقلب عليهم ; فإنه لبث في مكان مخصوص ، فلم يشترط له الصوم كالوقوف ، ثم نقول بموجبه ، فإنه لا يكون قربة بمجرده ، بل بالنية . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم ، ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب ، والصوم من أفضلها ، ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات ، ويخرج به من الخلاف . ( 2150 )
فصل : إذا قلنا : إن الصوم شرط . لم يصح
اعتكاف ليلة مفردة ، ولا بعض يوم ; ولا ليلة وبعض يوم ; لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم . ويحتمل أن يصح في بعض اليوم ، إذا صام اليوم كله ; لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله .