( 2180 ) فصل : إذا
أراد أن يبول في المسجد في طست ، لم يبح له ذلك ; لأن المساجد لم تبن لهذا ، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ، وإن أراد الفصد أو الحجامة فيه ، فكذلك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه إراقة نجاسة في المسجد ، فأشبه البول فيه . وإن دعت إليه حاجة كبيرة ، خرج من المسجد ففعله ، وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه ، كالمرض الذي يمكن احتماله
[ ص: 78 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يجوز
الفصد في المسجد في طست ، بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13591اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك ، إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد .