صفحة جزء
( 212 ) فصل : ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل ; لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر ; لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر ، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت ، لعدم ذلك فيها . ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ، ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ، ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق . قال أحمد إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ، ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ، ولا تجعل ذلك من همك ، ولا تلتفت إلى ظنك .

وقد روى يزداد اليماني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات } . رواه الإمام أحمد . وإذا استنجى بالماء ثم فرغ ، استحب له دلك يده بالأرض ; لما روي عن { ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . } رواه البخاري . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ، ثم استنجى من تور ، ثم دلك يده بالأرض . } أخرجه ابن ماجه . وإن استنجى عقيب انقطاع البول ، جاز لأن الظاهر انقطاعه ، وقد قيل : إن الماء يقطع البول ، ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء . ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ; ليزيل الوسواس عنه .

قال حنبل : سألت أحمد قلت : أتوضأ وأستبرئ ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد ، قال : إذا توضأت فاستبرئ ، وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ، ولا تلتفت إليه ، فإنه يذهب إن شاء الله . وقد روى أبو هريرة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جاءني جبريل ، فقال : يا محمد ، إذا توضأت فانتضح } . وهو حديث غريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية