( 2184 ) مسألة : قال : (
وإذا حاضت المرأة ، خرجت من المسجد ، وضربت خباء في الرحبة ) أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ; لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة ، وآكد منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ، ولا جنب } . رواه
أبو داود . وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه خروج معتاد واجب ، أشبه الخروج للجمعة ، أو لما لا بد منه .
وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد ، يمكن أن تضرب فيها خباءها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تضرب خباءها فيها مدة حيضها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت قضت تلك الأيام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت .
وقال
الزهري ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ترجع إلى منزلها ، فإذا طهرت فلترجع ; لأنه وجب عليها الخروج من المسجد ، فلم يلزمها الإقامة في رحبته ، كالخارجة لعدة ، أو خوف فتنة . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ما روى
المقدام بن شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28922كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد ، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد ، حتى يطهرن } . رواه
أبو حفص بإسناده . وفارق المعتدة ، فإن خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه ، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة ، وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة ، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه . والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب .
وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ; لأنها خرجت بإذن الشرع . ومتى طهرت رجعت إلى المسجد ، فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم تحكم لا دليل عليه . ( 2185 )
فصل : فأما
الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ; لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ، وقد قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13591 : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ; لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان . ( 2186 )
فصل :
الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام
[ ص: 80 ] أحدها ، ما لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وهو الخروج لحاجة الإنسان ، وشبهه مما لا بد منه . والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة ، وهو الخروج للحيض . والثالث ، ما يوجب قضاء وكفارة ، وهو الخروج لفتنة ، وشبهه مما يخرج لحاجة نفسه . والرابع ، ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان ، وهو الخروج لواجب ، كالخروج في النفير ، أو العدة . ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لا كفارة عليه ; لأنه واجب لحق الله تعالى ، أشبه الخروج للحيض .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجوبها ; لأنه خروج غير معتاد ، فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة .