[ ص: 88 ] فصل :
والزاد الذي تشترط القدرة عليه ، هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه ; من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يملكه ، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص ، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله ، لزمه شراؤه ، وإن كانت تجحف بماله ، لم يلزمه ، كما قلنا في شراء الماء للوضوء . وإذا كان يجد الزاد في كل منزلة ، لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك ، لزمه حمله .
وأما الماء وعلف البهائم ، فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة ، وإلا لم يلزمه حمله من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى
مكة ، كأطراف
الشام ونحوها ; لأن هذا يشق ، ولم تجر العادة به ، ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك ، ويعتبر أيضا قدرته على الآلات التي يحتاج إليها ، كالغرائر ونحوها ، وأوعية الماء وما أشبهها ; لأنه مما لا يستغنى عنه ، فهو كأعلاف البهائم .