( 213 ) مسألة : قال :
والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار هذا الصحيح من المذهب ، وهو قول أكثر أهل العلم . وفيه رواية أخرى ، لا يجزئ إلا الأحجار . اختارها
أبو بكر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار ، وأمره يقتضي الوجوب ; ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة ، فوجب الاقتصار عليها ، كالتراب في التيمم .
[ ص: 104 ] ولنا ما روى
أبو داود ، عن
خزيمة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19982سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة ، فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع . } فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع ; لأنه لا يحتاج إلى ذكره ، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى .
وفي حديث
سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12667إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن نستجمر برجيع أو عظم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة ، وما قام مقامها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9280إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ، ولا يستقبلها ولا يستدبرها ، وليستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، والصحيح أنه مرسل ورواه
سعيد في سننه موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول ، وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة ، وهذا يحصل بغير الأحجار ، كحصوله بها ، وبهذا يخرج التيمم ; فإنه غير معقول ، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا ; لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار ، فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو وشبههما مما لا ينقي ، فلا يجزئ ; لأنه لا يحصل منه المقصود .
ويشترط كونه طاهرا ، فإن كان نجسا لم يجزه ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجزئه ; لأنه يجفف كالطاهر . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2515أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : هذه ركس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي لفظ رواه
الترمذي ، قال : إنها ركس .
يعني نجسا ، وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم . يجب المصير إليه ; ولأنه إزالة نجاسة ، فلا يحصل بالنجاسة كالغسل ، فإن استنجى بنجس احتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده ; لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج ، فلم يجزئ فيها غير الماء ، كما لو تنجس ابتداء ، ويحتمل أن يجزئه ; لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل ، فزالت بزوالها .