( 2207 ) فصل :
ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم ، في مضيه ورجوعه ; لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين ، وهم أحوج ، وحقهم آكد ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28705كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . } رواه
أبو داود . وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه ، من مسكن وخادم وما لا بد منه ، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه ; لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ، ويتعلق به حقوق الآدميين ، فهو آكد ، ولذلك منع الزكاة ، مع تعلق حقوق الفقراء بها ، وحاجتهم إليها ، فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى ، وسواء كان الدين لآدمي معين ، أو من حقوق الله تعالى ، كزكاة في ذمته ، أو كفارات ونحوها .
وإن
احتاج إلى النكاح ، وخاف على نفسه العنت ، قدم التزويج ، لأنه واجب عليه ، ولا غنى به عنه ، فهو كنفقته ، وإن لم يخف ، قدم الحج ; لأن النكاح تطوع ، فلا يقدم على الحج الواجب . وإن حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها ، صح حجه ; لأنها متعلقة بذمته ، فلا تمنع صحة فعله .