( 2209 ) فصل : وتجب
العمرة على من يجب عليه الحج ، في إحدى الروايتين ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . والرواية الثانية ، ليست واجبة ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14642سئل عن العمرة ، أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل } أخرجه
الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد ، والعمرة تطوع } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ولأنه نسك غير موقت ، فلم يكن واجبا ، كالطواف المجرد . ولنا ، قول الله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة لله } . ومقتضى الأمر الوجوب ، ثم عطفها على الحج ، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنها لقرينة الحج في كتاب الله . وعن
الصبي بن معبد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=481أتيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقلت : يا أمير المؤمنين ، إني أسلمت ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وعن
أبي رزين ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10820إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن . قال : حج عن أبيك ، واعتمر } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثم قال : وحديث يرويه
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8787أوصني . قال : تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج ، وتعتمر } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28570كتب إلى أهل اليمن ، وكان في الكتاب : إن العمرة هي الحج الأصغر } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم نعلمه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، على اختلاف عنه .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقال
الترمذي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو ضعيف ، لا تقوم بمثله الحجة ، وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي ذلك بأسانيد لا تصح ، ولا تقوم بمثلها الحجة . ثم نحمله على المعهود ، وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في
الحديبية ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم ، مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر ، أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة ، وتفارق العمرة الطواف ; لأن من شرطها الإحرام ، والطواف بخلافه .