( 2211 ) فصل : وتجزئ
عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة ، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ . وهو اختيار
أبي بكر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة .
وقال : إنما هي من أربعة أميال . واحتج على أن عمرة القارن لا تجزئ أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين حاضت أعمرها من التنعيم ، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها . ولنا ، قول
الصبي بن معبد : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأهللت بهما . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117135هديت لسنة نبيك } .
وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما ، والخروج عن عهدتهما ، فصوبه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : هديت لسنة نبيك . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين قرنت الحج والعمرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26440قد حللت من حجك وعمرتك } .
وإنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطييب قلبها ، وإجابة مسألتها ، لا لأنها كانت واجبة عليها . ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران ، فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل ، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه . ولأن الواجب عمرة واحدة ، وقد أتى بها صحيحة ، فتجزئه ، كعمرة المتمتع . ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران ، فأجزأت ، كالحج ، والحج من
مكة يجزئ في حق المتمتع ، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي ، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى .