( 2216 ) فصل : فإن
لم يجد مالا يستنيب به ، فلا حج عليه . بغير خلاف ; لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به ، لم يجب عليه ، فالمريض أولى .
وإن
وجد مالا ، ولم يجد من ينوب عنه ، فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير ، هل هو من شرائط الوجوب ، أو من شرائط لزوم السعي ؟ فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي . ثبت الحج في ذمته ، هذا يحج عنه بعد موته . وإن قلنا : من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء .