( 214 ) مسألة : قال : إلا الروث والعظام والطعام ، وجملته أنه
لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الاستنجاء بهما ; لأنهما يجففان النجاسة ، وينقيان المحل ، فهما كالحجر . وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستنجاء بالطاهر منهما . وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30300لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ; فإنه زاد إخوانكم من الجن } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4511أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال : إنهما لا يطهران } . وقال : إسناد صحيح .
وروى
أبو داود ، عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7876، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15904لرويفع بن ثابت ، أبي بكرة : أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد . } وهذا عام في الطاهر منها .
والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، بكونهما زاد إخواننا من الجن ، فزادنا مع عظم حرمته أولى . فإن قيل : فقد نهى عن الاستنجاء باليمين ، كنهيه هاهنا ، فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم ، كذا هاهنا . قلنا : قد بين في الحديث أنهما لا يطهران ، ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل ، فمنع صحته ، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس ، وثم لمعنى في آلة الشرط ، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم .