صفحة جزء
( 2223 ) فصل : وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه ، ففاضل النفقة في ماله . وإن تعجل عجلة يمكنه تركها ، فكذلك . وإن . أقام بمكة أكثر من مدة القصر ، بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من مال نفسه ; لأنه غير مأذون له فيه . فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك ، فله النفقة ; لأنه مأذون له فيه ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة ، لم يكن له نفقة رجوعه ; لأنه صار بنية الإقامة مكيا ، فسقطت نفقته ، فلم تعد .

وإن مرض في الطريق ، فعاد ، فله نفقة رجوعه ; لأنه لا بد له منه ، حصل بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر . وإنقال : خفت أن أمرض فرجعت . فعليه الضمان ; لأنه متوهم . وعن أحمد ، في من مرض في الكوفة ، فرجع ، يرد ما أخذ . وفي جميع ذلك إذا أذن له في النفقة ، فله ذلك ; لأن المال للمستنيب ، فجاز ما أذن فيه .

وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره ، لم يصح الشرط ; لأن ذلك من موجبات فعله ، أو الحج الواجب عليه ، فلم يجز شرطه على غيره ، كما لو شرطه على أجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية