[ ص: 96 ] فصول في مخالفة النائب : إذا
أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ; نظرت ; فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وإن
أحرم بالحج من مكة ، فعليه دم ; لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات
ومكة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ، ويرد جميع النفقة ; لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ولنا ، أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته ، وإن
أحرم به من مكة ، فما أخل إلا بما يجبره الدم ، فلم تسقط نفقته ، كما لو تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه .
وإن
أمره بالإفراد فقرن ، لم يضمن شيئا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضمن ; لأنه مخالف . ولنا ، أنه أتى بما أمر به وزيادة ، فصح ولم يضمن ، كما لو أمره بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا . ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل ، رد من النفقة بقدرها .