صفحة جزء
( 2227 ) فصل : وإن أمره بالتمتع فقرن ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة ، فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام أحمد أنه لا يرد شيئا من النفقة . وهو مذهب الشافعي .

وقال القاضي : يرد نصف النفقة ; لأن غرضه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع ، وقد خالفه في ذلك ، وفوته عليه . وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ، ويرد نصف النفقة ; لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية