( 2227 ) فصل : وإن
أمره بالتمتع فقرن ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من
مكة ، فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يرد شيئا من النفقة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرد نصف النفقة ; لأن غرضه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع ، وقد خالفه في ذلك ، وفوته عليه . وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ، ويرد نصف النفقة ; لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا .