( 215 )
[ ص: 105 ] فصل : ولا يجوز
الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة . ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها . وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان .