( 2230 ) فصل : وإن
أمر بالحج ، فحج ، ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ، ثم حج عن نفسه . صح ، ولم
[ ص: 97 ] يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه
وإن
أمره بالإحرام من ميقات ، فأحرم من غيره ، جاز ; لأنهما سواء في الإجزاء . وإن أمره بالإحرام من بلده ، فأحرم من الميقات ، جاز ; لأنه الأفضل . وإن أمره بالإحرام من الميقات ، فأحرم من بلده ، جاز لأنه زيادة لا تضر . وإن
أمره بالحج في سنة ، أو بالاعتمار في شهر ، ففعله في غيره ، جاز ; لأنه مأذون فيه في الجملة .