صفحة جزء
( 2230 ) فصل : وإن أمر بالحج ، فحج ، ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ، ثم حج عن نفسه . صح ، ولم [ ص: 97 ] يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه

وإن أمره بالإحرام من ميقات ، فأحرم من غيره ، جاز ; لأنهما سواء في الإجزاء . وإن أمره بالإحرام من بلده ، فأحرم من الميقات ، جاز ; لأنه الأفضل . وإن أمره بالإحرام من الميقات ، فأحرم من بلده ، جاز لأنه زيادة لا تضر . وإن أمره بالحج في سنة ، أو بالاعتمار في شهر ، ففعله في غيره ، جاز ; لأنه مأذون فيه في الجملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية