( 2231 ) فصل : فإن
استنابه اثنان في نسك ، فأحرم به عنهما ، وقع عن نفسه دونهما ; لأنه لا يمكن وقوعه عنهما ، وليس أحدهما بأولى من صاحبه .
وإن
أحرم عن نفسه وغيره ، وقع عن نفسه ; لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها ، فمع نيته أولى . وإن أحرم عن أحدهما غير معين ، احتمل أن يقع عن نفسه أيضا ; لأن أحدهما ليس أولى من الآخر ، فأشبه ما لو أحرم عنهما . واحتمل أن يصح ; لأن الإحرام يصح بالمجهول ، فصح عن المجهول ، وإلا صرفه إلى من شاء منهما . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فإن لم يفعل حتى طاف شوطا ، وقع عن نفسه ، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما ; لأن الطواف لا يقع عن غير معين .