( 2236 ) فصل :
وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح من قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وله قول آخر ، له منعها منه . بناء على أن الحج على التراخي .
ولنا ، أنه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كصوم رمضان ، والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فإن ، أذن ، وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من
الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده .
وليس له منعها من
الحج المنذور ; لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام .