صفحة جزء
( 2236 ) فصل : وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح من قولي الشافعي . وله قول آخر ، له منعها منه . بناء على أن الحج على التراخي .

ولنا ، أنه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كصوم رمضان ، والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن ، أذن ، وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده .

وليس له منعها من الحج المنذور ; لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية