( 2237 ) فصل : ولا تخرج إلى
الحج في عدة الوفاة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال : ولها أن تخرج إليه
في عدة الطلاق المبتوت . وذلك لأن لزوم المنزل ، والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة ، وقدم على الحج ، لأنه يفوت ، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك .
وأما عدة الرجعية ، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح ، لأنها زوجة . وإذا
[ ص: 100 ] خرجت للحج ، فتوفي زوجها ، وهي قريبة ، رجعت لتعتد في منزلها وإن تباعدت ، مضت في سفرها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في موضع آخر .