( 2239 ) فصل :
ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه ، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه . وبهذا قال
الحسن ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في النذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الناذر : إن لم يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن عليه حجة الإسلام : يستأجر من يحج عنه من الميقات ; لأن الإحرام لا يجب من دونه .
ولنا ، أن الحج واجب على الميت من بلده ، فوجب أن ينوب عنه منه ; لأن القضاء يكون على وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام ، وكذلك الحكم في
حج النذر والقضاء ، فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما . فإن وجب عليه الحج
بخراسان ومات
ببغداد ، أو وجب عليه
ببغداد فمات
بخراسان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحج عنه من حيث وجب عليه ، لا من حيث موته .
ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ; لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين ، لم يجب عليه الحج من أبعد منه ، فكذلك نائبه . فإن أحج عنه من دون ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان دون مسافة القصر أجزأه ; لأنه في حكم القريب ، وإن كان أبعد لم يجزئه ; لأنه لم يؤد الواجب بكماله . ويحتمل أن يجزئه ويكون مسيئا ، كمن وجب عليه الإحرام من الميقات ، فأحرم من دونه .